المادة 166

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يقدم مقابل الوفاء الساحب أو الشخص الذي تسحب الكمبيالة لحسابه ، ويبقى الساحب لحساب الغير ملزما شخصيا تجاه المظهرين والحامل دون سواهم . يعد مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه في تاريخ استحقاق الكمبيالة مدينا للساحب أو لمن سحبت لحسابه بمبلغ يساوي على الأقل مبلغ الكمبيالة . يجب أن يكون دين الساحب على المسحوب عليه عند حلول أجل الكمبيالة ناجزا ومعينا وجاهزا . تنتقل ملكيهّ مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين . يفترض القبول وجود مقابل الوفاء . ويعتبر ذلك حجة تجاه المظهرين . وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليهم كان لديهم مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق ، فإن لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو وقع الاحتجاج بعد المواعيد المحددة . الباب الثالث : التظهير