ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة . يجوز للحامل في حالة التظهير على بياض : - 1 أن يملأ البياض باسمه أو باسم أي شخص آخر؛ - 2 أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو لشخص آخر؛ - 3 أن يسلم الكمبيالة للغير دون ملء البياض ودون تظهيرها
المادة 168
مدونة التجارة
