يضمن المظهر القبول والوفاء ما لم يرد شرط بخلاف ذلك . ويجوز له أن يمنع تظهيرا جديدا؛ وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق
المادة 169
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يضمن المظهر القبول والوفاء ما لم يرد شرط بخلاف ذلك . ويجوز له أن يمنع تظهيرا جديدا؛ وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق