المادة 169

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يضمن المظهر القبول والوفاء ما لم يرد شرط بخلاف ذلك . ويجوز له أن يمنع تظهيرا جديدا؛ وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق