المادة 172

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجوز للحامل متى تضمن التظهير عبارة "للاستخلاص" أو "من أجل الاستيفاء" ، أو "للتوكيل" أو أية عبارة أخرى تفيد مجرد التوكيل أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن الكمبيالة ، لكن لا يجوز له أن يظهرها إلا على سبيل التوكيل . ولا يجوز للملتزمين في هذه الحالة أن يتمسكوا تجاه الحامل إلا بالدفوع التي يمكن التمسك بها تجاه المظهر . لا تنتهي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بفقدانه لأهليته . يجوز للحامل متى تضمن التظهير عبارة "مبلغ على وجه الضمان" أو "مبلغ على وجه الرهن" أو أية عبارة أخرى تفيد الرهن أن يمارس جميع الحقوق المتفرعة عن الكمبيالة ، لكن لا يصح التظهير الذي يصدر عنه إلا كتظهير توكيلي . ولا يجوز للملتزمين أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية مع المظهر ما لم يكن الحامل قد تعمد بتسلمه الكمبيالة الإضرار بالمدين