يترتب عن التظهير الحاصل بعد تاريخ الاستحقاق نفس الآثار المترتبة عن تظهير سابق . إلا أن التظهير الحاصل بعد وقوع احتجاج عدم الوفاء أو بعد انصرام الأجل المعين لإقامته لا يترتب عليه سوى آثار الحوالة العادية . يعتبر التظهير بلا تاريخ محررا قبل انصرام الأجل المعين لإجراء الاحتجاج ما لم يثبت خلاف ذلك . يمنع تقديم تاريخ الأوامر ، وإن حصل عد تزويرا . الباب الرابع : القبول
المادة 173
مدونة التجارة
