المادة 175

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة له في اليوم الموالي لتقديمها للمرة الأولى ، ولا يقبل من ذوي المصلحة ادعاء بعدم الاستجابة لهذا الطلب إلا إذا كان مذكورا في الاحتجاج . لا يلزم الحامل عند تقديم الكمبيالة للقبول بتركها بين يدي المسحوب عليه