يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة له في اليوم الموالي لتقديمها للمرة الأولى ، ولا يقبل من ذوي المصلحة ادعاء بعدم الاستجابة لهذا الطلب إلا إذا كان مذكورا في الاحتجاج . لا يلزم الحامل عند تقديم الكمبيالة للقبول بتركها بين يدي المسحوب عليه
المادة 175
مدونة التجارة
