المادة 176

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يكتب القبول على الكمبيالة ذاتها ، ويعبر عنه بلفظة "قبل" أو بأي لفظة أخرى مرادفة لها ، ويوقع من طرف المسحوب عليه . إن مجرد توقيع المسحوب عليه على صدر الكمبيالة يعتبر قبولا . إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء بعد مدة من الاطلاع ، أو إذا كان ينبغي تقديمها للقبول داخل أجل معين بمقتضى شرط خاص ، فمن اللازم أن يؤرخ القبول باليوم الذي صدر فيه ما لم يطالب الحامل أن يؤرخ بيوم التقديم ، وإذا خلا القبول من التاريخ وجب على الحامل ، حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين والساحب ، إثبات هذا النقص بإقامة احتجاج في الأجل القانوني . يجب أن يكون القبول ناجزا ويجوز للمسحوب عليه أن يحصره في جزء من مبلغ الكمبيالة . كل تغيير آخر يدخله القبول في البيانات الواردة في نص الكمبيالة يعد بمثابة رفض للقبول ، غير أن القابل يبقى ملزما طبقا لشروط قبوله