إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير المكان الموجود به موطن المسحوب عليه بدون أن يعين شخصا آخر للوفاء عنده ، جاز للمسحوب عليه أن يعينه أثناء القبول ، وإذا لم يعينه اعتبر أنه التزم بالوفاء بنفسه في مكان الأداء . وإذا كان الوفاء معينا في موطن المسحوب عليه جاز له أن يعين ضمن القبول عنوانا في ذات المكان الذي يجب أن يتم فيه الوفاء
المادة 177
مدونة التجارة
