يلتزم المسحوب عليه بمجرد القبول بوفاء الكمبيالة عند تاريخ الاستحقاق . يخول للحامل عند عدم الوفاء ولو كان هو الساحب ذاته ، حق مطالبة المسحوب عليه القابل ، بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين 202 و
المادة 178
مدونة التجارة
