إذا وضع المسحوب عليه قبوله على الكمبيالة ثم عاد فشطبه قبل إرجاعها ، اعتبر القبول مرفوضا . ويعتبر التشطيب واقعا قبل إرجاع السند ما لم يثبت خلاف ذلك . غير أنه إذا بلغ المسحوب عليه قبوله للحامل أو لأحد الموقعين كتابة ، أصبح ملزما نحوهم بمقتضى شروط قبوله . الباب الخامس : الضمان الاحتياطي
المادة 179
مدونة التجارة
