المادة 180

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجوز أن يضمن وفاء الكمبيالة كليا أو جزئيا ضامن احتياطي . يقدم هذا الضمان من الغير ، كما يجوز أن يكون ولو من أحد الموقعين على الكمبيالة . يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على وصلة أو في محرر مستقل يذكر فيه مكان صدوره . ويعبر عنه بعبارة "على سبيل الضمان الاحتياطي" أو أية عبارة أخرى مماثلة لها على أن يوقعه الضامن الاحتياطي . ويعتبر الضمان الاحتياطي حاصلا بمجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ، ما لم يتعلق الأمر بتوقيع المسحوب عليه أو الساحب . يجب أن يعين في الضمان الاحتياطي الطرف الذي قدم لفائدته ، وإلا اعتبر مقدما لصالح الساحب . يلتزم الضامن الاحتياطي بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون . - 57 - يكون تعهد الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام المضمون باطلا لأي سبب كان غير العيب في الشكل . يكتسب الضامن الاحتياطي عند وفائه للكمبيالة الحقوق الناشئة عنها تجاه المضمون وتجاه الأشخاص الملزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة . الباب السادس : الاستحقاق