المادة 181

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجوز سحب الكمبيالة على الوجوه التالية : بمجرد الاطلاع؛ بعد مدة من الاطلاع؛ بعد مدة من تاريخ التحرير؛ في تاريخ معين . تكون الكمبيالة التي يعلق سحبها على آجال أخرى أو آجال متعاقبة باطلة

المادة 181 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi