يجوز سحب الكمبيالة على الوجوه التالية : بمجرد الاطلاع؛ بعد مدة من الاطلاع؛ بعد مدة من تاريخ التحرير؛ في تاريخ معين . تكون الكمبيالة التي يعلق سحبها على آجال أخرى أو آجال متعاقبة باطلة
المادة 181
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يجوز سحب الكمبيالة على الوجوه التالية : بمجرد الاطلاع؛ بعد مدة من الاطلاع؛ بعد مدة من تاريخ التحرير؛ في تاريخ معين . تكون الكمبيالة التي يعلق سحبها على آجال أخرى أو آجال متعاقبة باطلة