المادة 182

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

تكون الكمبيالة المستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع واجبة الوفاء عند تقديمها ، ويجب تقديمها في ظرف سنة من تاريخ تحريرها ، ويجوز للساحب أن ينقص من هذا الأجل أو يزيد فيه ويجوز للمظهرين أن ينقصوا من هذه الآجال . يجوز للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع قبل انقضاء أجل معين ، وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل . يحسب تاريخ استحقاق الكمبيالة المستحقة بعد مدة من الاطلاع ابتداء من يوم القبول أو من يوم الاحتجاج . وإذا لم يحرر احتجاج فإن القبول غير المؤرخ يعتبر بالنظر للقابل أنه قد تم في اليوم الأخير من الأجل المعين لتقديم الكمبيالة للقبول . إن الكمبيالة المستحقة بعد شهر أو عدة أشهر من تاريخها ، أو من تاريخ الاطلاع ، يقع استحقاقها في مثل هذا التاريخ من الشهر الذي يجب فيه الوفاء ، فإذا لم يوجد التاريخ المقابل لذلك التاريخ وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من ذلك الشهر . إذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لعدة أشهر ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع ، وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة . إذا كان الاستحقاق واقعا في أول الشهر أو في نصفه أو في آخره ، فإنه يفهم من هذه التعابير اليوم الأول أو اليوم الخامس عشر أو اليوم الأخير من الشهر . - 58 - لا تعني عبارة" ثمانية أيام" أو "خمسة عشر يوما" أسبوعا أو أسبوعين وإنما ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما بالفعل . تعني عبارة "نصف شهر" خمسة عشر يوما