إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وكانت اليومية المعمول بها في مكان الوفاء تختلف عن اليومية المعمول بها في مكان الإصدار اعتبر تاريخ الاستحقاق معينا وفقا ليومية مكان الوفاء . إذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي اليومية وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها ، وجب إرجاع تاريخ الإصدار إلى اليوم المقابل في يومية بلد الوفاء ، ويحدد ميعاد الاستحقاق طبقا لذلك . وتحسب آجال تقديم الكمبيالة طبقا للقواعد المذكورة في الفقرة السابقة . لا تطبق هذه القواعد إذا كان أحد الشروط المدرجة في الكمبيالة أو البيانات التي تضمنتها تدل على اتجاه القصد إلى مخالفتها . الباب السابع : الوفاء
المادة 183
مدونة التجارة
