يحق للمسحوب عليه الذي وفى مبلغ الكمبيالة كليا أن يطلب تسليمها إليه موقعا عليها بما يفيد الوفاء . لا يجوز للحامل أن يرفض وفاء جزئيا . يجوز للمسحوب عليه في حالة الوفاء الجزئي أن يطالب بإثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وبتسليمه توصيلا بما أداه . إن المبالغ المؤداة على حساب الكمبيالة تبرئ ذمة الساحب والمظهر . ويتعين على الحامل أن يطلب إقامة احتجاج بالمبلغ الباقي
المادة 185
مدونة التجارة
