لا يجبر حامل الكمبيالة على استلام قيمتها قبل تاريخ الاستحقاق . وإذا وفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك الوفاء . ومن وفى في تاريخ الاستحقاق برئت ذمته ، إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم . ويلزم بالتحقق من انتظام تسلسل التظهيرات . لكنه لا يلزم بفحص توقيعات المظهرين
المادة 186
مدونة التجارة
