إذا اشترط وفاء الكمبيالة بعملة غير متداولة في بلد الوفاء ، جاز وفاء مبلغها بعملة هذا البلد حسب قيمتها يوم الاستحقاق . وإذا تأخر المدين عن الوفاء كان للحامل خيار المطالبة بمبلغ الكمبيالة حسب سعر عملة البلد ، يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء . ويتبع عرف بلد الوفاء في تعيين قيمة العملة الأجنبية . لا تسري القواعد السالف ذكرها في حالة ما إذا اشترط الساحب أن يحصل الوفاء بعملة معينة . إذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل اسما مشتركا تختلف قيمتها في بلد إصدارها عن قيمتها في بلد الوفاء ، يفترض أن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء . تطبق مقتضيات هذه المادة مع مراعاة قوانين الصرف الجاري بها العمل يوم التقديم للوفاء
المادة 187
مدونة التجارة
