المادة 188

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء داخل الأجل المنصوص عليه في المادة ،184 جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها في كتابة الضبط لدى المحكمة الموجود موطنه في دائرتها وذلك على نفقة وتبعة الحامل