إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء داخل الأجل المنصوص عليه في المادة ،184 جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها في كتابة الضبط لدى المحكمة الموجود موطنه في دائرتها وذلك على نفقة وتبعة الحامل
المادة 188
مدونة التجارة
مدونة التجارة
إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء داخل الأجل المنصوص عليه في المادة ،184 جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها في كتابة الضبط لدى المحكمة الموجود موطنه في دائرتها وذلك على نفقة وتبعة الحامل