إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة أو سرقت ، جاز لمالكها أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا ... وأن يقدم كفالة . المادة 191 إذا ضاعت كمبيالة مقبولة أو سرقت ، لا يجوز لمالكها أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا ... إلا بأمر من رئيس المحكمة وتقديم كفالة
المادة 190
مدونة التجارة
