42 استثناء من مقتضيات البند 7 من المادة السابقة ، يمكن لكل شخص ذاتي 20 أن يصرح بعنوان محل سكناه عندما لا يتوفر على محل لمزاولة نشاطه التجاري أو محل لتوطين مقاولته ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك . ولهذه الغاية تقدم عند طلب التسجيل في السجل التجاري أو عند التقييد التعديلي شهادة الملكية ، أو عقد الكراء أو أي وثيقة أخرى تثبت عنوان محل سكنى المعني بالأمر ، حسب الحالة . كما يجب عليه التقيد بما يلي : -1 عدم ممارسة نشاط تجاري إلا من قبله وبالمحل المصرح به؛ -2 عدم ممارسة نشاط تجاري يتطلب استقبال الزبناء أو السلع؛ وعلاوة على ذلك ، وقبل تقديم طلب التسجيل بالسجل التجاري ، يتعين على طالب التسجيل إشعار مالك المحل كتابة ، عن نيته اتخاذ محل سكناه مقرا لمقاولته ، دون الإخلال بالمقتضيات الضريبية الجاري بها العمل ، ولا يترتب على التصريح المذكور أي تغيير في استعمال العقار أو في تطبيق القانون المطبق على عقود كراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي . -19 تم إضافة المادة 1-42 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،89.17 السالف الذكر . - 20 حلت عبارة "شخص ذاتي" محل عبارة "شخص طبيعي" بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،89.17 السالف الذكر . - 16 - المادة 2143 يجب التصريح أيضا من أجل التقييد في السجل التجاري بما يلي : ( .1 ينسخ)؛ .2 براءات الاختراع المستغلة وعلامات الصنع والتجارة والخدمات المودعة من طرف التاجر؛ .3 تفويت الأصل التجاري؛ .4 المقررات القضائية بتحجير التاجر وكذا القاضية برفع اليد؛ .5 المقررات القضائية المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية؛ .6 المقررات القضائية والمحررات التي تمس النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي؛ .7 جميع ما عد في هذه المادة المتعلق بالتجار الذين ليس لهم مركز رئيسي بالمغرب ، ولكن لهم فيه فرع أو وكالة وكذلك المقررات القضائية الصادرة على هؤلاء التجار بالخارج والمذيلة بالصيغة التنفيذية من طرف محكمة مغربية . المادة 2244 تباشر التقييدات المشار إليها في المادة السابقة : .1 بطلب من التاجر في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و 3 من المادة السابقة؛ .2 بطلب من كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الأحكام في الحالات المنصوص عليها في البنود من 4 إلى 7 من المادة السابقة؛ ويتم تبليغها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى كاتب ضبط المحكمة الممسوك بها السجل التجاري . تباشر التقييدات تلقائيا إذا صدر الحكم عن المحكمة التي يوجد السجل التجاري بكتابة الضبط بها . -21 تم تغيير وتتميم
المادة 191
مدونة التجارة
