في حالة رفض الوفاء المطلوب بمقتضى المادتين الأخيرتين ، يحتفظ مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة بجميع حقوقه على شرط أن يقيم محرر احتجاج في اليوم الموالي ليوم استحقاق الكمبيالة الضائعة أو المسروقة ، ويجب إذ ذاك أن توجه الإعلامات المنصوص عليها في
المادة 193
مدونة التجارة
