المادة 193

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

في حالة رفض الوفاء المطلوب بمقتضى المادتين الأخيرتين ، يحتفظ مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة بجميع حقوقه على شرط أن يقيم محرر احتجاج في اليوم الموالي ليوم استحقاق الكمبيالة الضائعة أو المسروقة ، ويجب إذ ذاك أن توجه الإعلامات المنصوص عليها في