إذا أراد مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة الحصول على نظير ثان وجب عليه أن يتوجه بالطلب إلى مظهره المباشر ، ويتعين على هذا الأخير أن يعيره اسمه ويساعده على مطالبة مظهره هو ، وهكذا تتصاعد المطالبة من مظهر إلى المظهر الذي قبله حتى تنتهي إلى ساحب الكمبيالة . ويتحمل الصوائر مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة
المادة 194
مدونة التجارة
