المادة 195

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

تسقط الكفالة المشار إليها في المواد من 190 إلى 192 بعد انصرام مدة ثلاث سنوات إذا لم تقع خلال هذه المدة أية مطالبة أو متابعة قضائية . الباب الثامن : الرجوع لعدم القبول وعدم الوفاء والاحتجاج وكمبيالة الرجوع الفصل الأول : الرجوع لعدم القبول وعدم الوفاء

المادة 195 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi