تسقط الكفالة المشار إليها في المواد من 190 إلى 192 بعد انصرام مدة ثلاث سنوات إذا لم تقع خلال هذه المدة أية مطالبة أو متابعة قضائية . الباب الثامن : الرجوع لعدم القبول وعدم الوفاء والاحتجاج وكمبيالة الرجوع الفصل الأول : الرجوع لعدم القبول وعدم الوفاء
المادة 195
مدونة التجارة
