المادة 202

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجوز لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يلي : أولا : مبلغ الكمبيالة التي لم تقبل أو لم توف مع فوائد الاتفاقية إن كانت مشروطة؛ ثانيا : الفوائد بالسعر القانوني محسوبة من يوم الاستحقاق؛ ثالثا : مصاريف الاحتجاج والإخطارات وغيرها من المصاريف . - 64 - وإذا وقعت المطالبة قبل تاريخ الاستحقاق فيجب إجراء خصم من مبلغ الكمبيالة . ويحسب هذا الخصم بحسب سعر الخصم الرسمي في تاريخ وقوع الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل