المادة 203

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجوز لمن وفى الكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يلي : أولا : المبلغ الذي وفاه كاملا؛ ثانيا : فوائد المبلغ المذكور محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم دفعه إياه؛ ثالثا : المصاريف التي تحملها