يجوز لمن وفى الكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يلي : أولا : المبلغ الذي وفاه كاملا؛ ثانيا : فوائد المبلغ المذكور محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم دفعه إياه؛ ثالثا : المصاريف التي تحملها
المادة 203
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يجوز لمن وفى الكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يلي : أولا : المبلغ الذي وفاه كاملا؛ ثانيا : فوائد المبلغ المذكور محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم دفعه إياه؛ ثالثا : المصاريف التي تحملها