بصرف النظر عن الإجراءات المنصوص عليها لممارسة دعوى الضمان ، يجوز لحامل الكمبيالة التي كانت محل احتجاج بسبب عدم الوفاء ، أن يمارس وفقا لأمر بناء على طلب حجزا تحفظيا في مواجهة الساحبين والقابلين والمظهرين . الفصل الثاني : الاحتجاج
المادة 208
مدونة التجارة
