المادة 208

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

بصرف النظر عن الإجراءات المنصوص عليها لممارسة دعوى الضمان ، يجوز لحامل الكمبيالة التي كانت محل احتجاج بسبب عدم الوفاء ، أن يمارس وفقا لأمر بناء على طلب حجزا تحفظيا في مواجهة الساحبين والقابلين والمظهرين . الفصل الثاني : الاحتجاج

المادة 208 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi