المادة 209

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يحرر احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء مأمور من كتابة ضبط المحكمة . ويقام الاحتجاج : - في موطن الشخص الملزم بالوفاء أو في آخر موطن معروف له؛ - في موطن الأشخاص المعينين في الكمبيالة كملزمين بالوفاء عند الاقتضاء؛ - في موطن الشخص الذي قبل الكمبيالة على وجه التدخل . والكل في محرر واحد . ويلزم في حالة وجود بيان خاطئ يتعلق بالموطن ، إجراء تحر قبل إقامة الاحتجاج