المادة 211

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

لا يغني أي إجراء من طرف حامل الكمبيالة عن الاحتجاج إلا في الحالات المنصوص عليها في المواد من 190 إلى

المادة 211 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi