يلزم مأمورو كتابة ضبط المحكمة وتحت مسؤوليتهم الشخصية ، أن يحتفظوا لديهم بنسخة مطابقة للأصل من الاحتجاج وأن ينسخوا الاحتجاجات كاملة يوما بيوم وبترتيب تاريخي على سجل خاص مرقم وموقع عليه ومشهود بصحته من طرف القاضي . الفصل الثالث : كمبيالة الرجوع
المادة 212
مدونة التجارة
