تحرر كمبيالات الرجوع مقابل سعر موحد قدره ربع الواحد في المائة في جميع المدن . ولا يجوز أن يجمع في كمبيالة واحدة الفرق بين أسعار كمبيالات رجوع . ولا يتحمل كل مظهر فيها إلا رجوعا واحدا وكذا بالنسبة للساحب . - 67 - الباب التاسع : التدخل
المادة 214
مدونة التجارة
