المادة 215

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجوز للساحب أو لمظهر أو ضامن احتياطي أن يعين شخصا ليقبل الكمبيالة أو ليفي بها عند الاقتضاء . ويجوز لشخص متدخل لمصلحة أحد المدينين المعرضين للرجوع أن يقبل الكمبيالة أو يوفي مبلغها مع مراعاة الشروط المحددة بعده . ويمكن أن يكون المتدخل من الغير وحتى المسحوب عليه نفسه أو أحد الأشخاص الملزمين بمقتضى الكمبيالة باستثناء القابل . ويتعين على المتدخل أن يعلم بتدخله الشخص الواقع التدخل لمصلحته ضمن أجل ثلاثة أيام عمل ، وإذا خالف هذا الأجل كان مسؤولا ، عند الاقتضاء ، عن إهماله من غير أن يتجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة . الفصل الأول : القبول عن طريق التدخل