المادة 216

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجوز أن يقع القبول بالتدخل في كل الأحوال التي يسوغ فيها لحامل كمبيالة صالحة للقبول إجراء رجوع قبل الاستحقاق . متى عين في الكمبيالة شخص لقبولها أو لوفائها ، عند الاقتضاء ، في مكان الوفاء ، لم يجز للحامل أن يستعمل قبل تاريخ الاستحقاق حقوقه بالرجوع تجاه من صدر عنه التعيين وتجاه الموقعين اللاحقين به ، إلا إذا قدم الكمبيالة للشخص المعين وأثبت بواسطة الاحتجاج امتناع ذلك الشخص عن قبولها . وفي حالات التدخل الأخرى يجوز للحامل أن يرفض القبول بالتدخل . لكنه إذا قبل التدخل فقد الحق بالرجوع قبل تاريخ الاستحقاق تجاه الشخص الذي تم القبول لمصلحته وتجاه الموقعين اللاحقين . يجب بيان القبول بالتدخل على الكمبيالة ويوقعه المتدخل ويبين الشخص الذي وقع التدخل لمصلحته وإلا اعتبر التدخل صادرا لمصلحة الساحب . يكون القابل عن طريق التدخل ملزما تجاه الحامل وتجاه المظهرين اللاحقين بالشخص الذي وقع التدخل لمصلحته بنفس الكيفية التي يكون ملزما بها هذا الأخير . وبالرغم من القبول بالتدخل ، يجوز لمن وقع التدخل لمصلحته وكذلك لضامنيه ، أن يطالبوا الحامل برد الكمبيالة والاحتجاج وبتسليم مخالصة بما وفاه إن اقتضى الحال مقابل ردهم للمبلغ المذكور في المادتين 202 و .203 - 68 - الفصل الثاني : الوفاء عن طريق التدخل

المادة 216 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi