المادة 220

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجب إثبات الوفاء عن طريق التدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته . فإذا لم يرد هذا التعيين اعتبر الوفاء حاصلا لمصلحة الساحب . يجب أن يسلم إلى الموفي عن طريق التدخل الكمبيالة والاحتجاج إذا وجد