يجب إثبات الوفاء عن طريق التدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته . فإذا لم يرد هذا التعيين اعتبر الوفاء حاصلا لمصلحة الساحب . يجب أن يسلم إلى الموفي عن طريق التدخل الكمبيالة والاحتجاج إذا وجد
المادة 220
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يجب إثبات الوفاء عن طريق التدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته . فإذا لم يرد هذا التعيين اعتبر الوفاء حاصلا لمصلحة الساحب . يجب أن يسلم إلى الموفي عن طريق التدخل الكمبيالة والاحتجاج إذا وجد