يكسب الموفي عن طريق التدخل الحقوق الناتجة عن الكمبيالة تجاه من وقع الوفاء لفائدته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بمقتضى الكمبيالة لكنه لا يجوز له تظهيرها من جديد . وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لموقع الكمبيالة الذي حصل الوفاء لفائدته . وفي حالة التزاحم من أجل الوفاء عن طريق التدخل يفضل الوفاء الأكثر إبراء للذمة . ومن تدخل مخالفا هذه القاعدة وهو على علم بذلك فقد حقه في الرجوع على من كان من شأنهم أن تبرأ ذمتهم لولا تدخله . - 69 - الباب العاشر : تعدد النظائر والنسخ الفصل الأول : تعدد النظائر
المادة 221
مدونة التجارة
