المادة 222

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجوز سحب الكمبيالة في عدة نظائر متطابقة . ويجب أن يوضع في متن كل نظير رقمه وإلا اعتبر كل نظير كمبيالة مستقلة . يجوز لكل حامل كمبيالة لم يرد فيها أنها سحبت بنظير واحد أن يطلب تسليم نظائر متعددة على نفقته ، ويتعين عليه لأجل ذلك أن يوجه طلبه لمن ظهر له الكمبيالة ويلتزم هذا بمساعدته لمطالبة من ظهر له بدوره ، وهكذا تصاعدا حتى الوصول إلى الساحب ، ويتعين على المظهرين أن يكرروا تحرير التظهيرات على النظائر الجديدة