يتعين على من وجه أحد النظائر للقبول أن يبين على النظائر الأخرى اسم الشخص الموجود بين يديه ذلك النظير ومن واجب الشخص المشار إليه أن يسلمه للحامل الشرعي لنظير آخر . فإذا امتنع عن تسليمه لم يجز للحامل القيام بأي رجوع إلا بعد أن يثبت بواسطة الاحتجاج ما يلي : أولا : أن النظير الموجه للقبول لم يسلم له حسب طلبه؛ ثانيا : أنه لم يتمكن من الحصول على القبول أو الوفاء على نظير آخر . الفصل الثاني : النسخ
المادة 224
مدونة التجارة
