المادة 225

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

لكل حامل كمبيالة الحق بأن يقيم منها نسخا . يجب أن تطابق النسخة الأصل تمام المطابقة وأن تتضمن التظهيرات وكل البيانات الأخرى الموجودة فيه كما يجب أن يبين أين تنتهي النسخة . - 70 - ويجوز تظهير النسخة وضمانها ضمانا احتياطيا كالأصل نفسه من حيث الكيفية والآثار