لا تجوز المطالبة بوفاء كمبيالة صادف تاريخ استحقاقها يوم عطلة قانونية إلا في أول يوم عمل موال . ولا يجوز كذلك القيام بالإجراءات الأخرى المتعلقة بالكمبيالة ، ولاسيما تقديمها للقبول والاحتجاج إلا أثناء يوم عمل . وإذا وجب اتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات في أجل معين يوافق آخر يوم منه يوم عطلة قانونية فيمدد هذا الأجل إلى يوم العمل الموالي . أما أيام العطل التي تتخلل الأجل فتعتبر داخلة في حسابه
المادة 229
مدونة التجارة
