المادة 230

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

تدخل في حكم أيام العطل القانونية الأيام التي لا يجوز فيها طبقا لمقتضيات قانونية خاصة إجراء أية مطالبة بالوفاء أو إقامة أي احتجاج