لا يدخل اليوم الأول ولا الأخير ضمن الآجال القانونية أو الاتفاقية . لا يمنح أي إمهال قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 196 و .207 القسم الثاني : السند لأمر
المادة 231
مدونة التجارة
مدونة التجارة
لا يدخل اليوم الأول ولا الأخير ضمن الآجال القانونية أو الاتفاقية . لا يمنح أي إمهال قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 196 و .207 القسم الثاني : السند لأمر