المادة 231

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

لا يدخل اليوم الأول ولا الأخير ضمن الآجال القانونية أو الاتفاقية . لا يمنح أي إمهال قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 196 و .207 القسم الثاني : السند لأمر