المادة 232

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يتضمن السند لأمر البيانات الآتية : أولا : اشتراط الوفاء لأمر أو تسمية السند بأنه لأمر مدرجا في السند ذاته ومعبرا عنه باللغة المستعملة لتحريره؛ ثانيا : الوعد الناجز بأداء مبلغ معين؛ ثالثا : تاريخ الاستحقاق؛ رابعا : مكان الوفاء؛ خامسا : اسم من يجب الوفاء له أو لأمره؛ سادسا : تاريخ ومكان توقيع السند؛ سابعا : اسم وتوقيع من صدر عنه السند (المتعهد)