المادة 234

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

تطبق على السند لأمر ، كلما كانت لا تتنافى وطبيعة هذا السند ، الأحكام المتعلقة بالكمبيالة بصدد المسائل الآتية : - التظهير ( : المواد من 167 إلى )173 ؛ - تاريخ الاستحقاق ): المواد من 181 إلى )183 ؛ - الوفاء ( : المواد من 184 إلى )195 ؛ - المطالبة بسبب عدم الوفاء ) : المواد من 196 إلى 204 ومن 206 إلى )208 ؛ - الاحتجاج ( : المواد من 209 إلى )212 ؛ - كمبيالة الرجوع ): المادتان 213 و )214 ؛ - الوفاء بالتدخل ): المادة 215 والمواد من 217 إلى )221 ؛ - النسخ ( : المادتان 225 و )226 ؛ - التغيير ( : المادة )227 ؛ - التقادم ( : المادة ( 228 ؛ - أيام العطل وأيام العمل المماثلة لها وحساب الآجال ومنح الإمهال ( : المواد من 229 إلى .(

المادة 234 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi