تطبق أيضا على السند لأمر الأحكام المتعقلة بالكمبيالة القابلة للوفاء لدى الغير أو في موطن غير موطن المسحوب عليه (المادتان 161 و )177 واشتراط الفائدة (المادة )162 - 73 - والاختلاف في تعيين المبلغ الواجب وفاؤه (المادة )163 والآثار المترتبة على وجود توقيع ضمن الشروط المعينة في المادة 164 والآثار المترتبة على توقيع شخص يتصرف بدون نيابة أو متجاوزا حدود نيابته (المادة .)
المادة 235
مدونة التجارة
