المادة 236

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

تطبق أيضا على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي (المادة .)180 غير أنه في الحالة التي تنص عليها الفقرة السادسة من المادة المذكورة ، إذا لم يعين الضمان الاحتياطي الشخص الذي أعطي الضمان لفائدته ، اعتبر معطى لفائدة المتعهد بالسند