إن السندات لأمر المستحقة بعد مدة من الاطلاع يجب أن تقدم إلى المتعهد داخل الآجال المعنية في المادة 174 ليؤشر عليها . وتبدأ المدة التالية للاطلاع من تاريخ التأشير الذي يوقعه المتعهد على السند ويثبت امتناع المتعهد من التأشير على السند بواسطة احتجاج (المادة )176 يكون تاريخه منطلق مدة الاطلاع . القسم الثالث : الشيك الباب الأول : إنشاء الشيك وشكله
المادة 238
مدونة التجارة
