المادة 239

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يتضمن الشيك البيانات التالية : أولا : تسمية شيك مدرجة في السند ذاته وباللغة المستعملة لتحريره؛ ثانيا : الأمر الناجز بأداء مبلغ معين؛ ثالثا : اسم المسحوب عليه؛ رابعا : مكان الوفاء؛ خامسا : تاريخ ومكان إنشاء الشيك؛ سادسا : اسم وتوقيع الساحب