يتضمن الشيك البيانات التالية : أولا : تسمية شيك مدرجة في السند ذاته وباللغة المستعملة لتحريره؛ ثانيا : الأمر الناجز بأداء مبلغ معين؛ ثالثا : اسم المسحوب عليه؛ رابعا : مكان الوفاء؛ خامسا : تاريخ ومكان إنشاء الشيك؛ سادسا : اسم وتوقيع الساحب
المادة 239
مدونة التجارة
