لا يصح شيكا ، السند الذي ينقصه أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة إلا في الحالات الآتية : - يعتبر المكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه ، مكان الوفاء ما لم يرد في السند خلاف ذلك . وإذا عينت عدة أمكنة إلى جانب اسم المسحوب عليه وجب الوفاء في المكان المعين أولا . - وإذا كان الشيك خاليا من هذه البيانات أو من أي بيان آخر وجب الوفاء في المكان الذي توجد به المؤسسة الرئيسية للمسحوب عليه . - إذا خلا الشيك من بيان مكان إنشائه ، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب . يعتبر الشيك المخالف للنماذج المسلمة من المؤسسة البنكية أو الذي ينقصه أحد البيانات الإلزامية غير صحيح ، ولكنه قد يعتبر سندا عاديا لإثبات الدين ، إذا توفرت شروط هذا السند
المادة 240
مدونة التجارة
