المادة 241

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

لا يجوز سحب شيك إلا على مؤسسة بنكية يكون لديها وقت إنشاء السند نقود للساحب حق التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني . يقصد ب "المؤسسة البنكية "في مفهوم هذا القانون كل مؤسسة قرض وكل هيئة يخول لها القانون صلاحية مسك حسابات يمكن أن تسحب عليها الشيكات . يلزم الساحب أو الشخص الذي يسحب الشيك لحسابه أن يؤدي المؤونة ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسؤولا شخصيا تجاه المظهرين والحامل دون غيرهم . وعلى الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار ، أن من سحب عليهم الشيك كانت لديهم مؤونة وقت إنشائه ، وإلا كان ضامنا لوفائه ولو وقع الاحتجاج بعد مرور الآجال المحددة . لا تعتبر شيكات صحيحة ، السندات المسحوبة في المغرب على شكل شيكات والمستحقة الوفاء فيه ، إذا سحبت على غير مؤسسة بنكية