لا يخضع الشيك للقبول . وإذا كتب على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن . غير أنه يجب على المسحوب عليه أن يؤشر بالاعتماد على الشيك إن كانت لديه مؤونة وطلب الساحب أو الحامل منه ذلك . تبقى مؤونة الشيك المعتمد مجمدة لدى المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لفائدة الحامل إلى حين انتهاء أجل تقديم الشيك المعتمد للوفاء . يتم الاعتماد بتوقيع المسحوب عليه على وجه الشيك ، ولا يجوز رفض الاعتماد إلا لعدم كفاية المؤونة . - 75 - يجوز بناء على طلب الساحب أن يستبدل الشيك المعتمد بشيك يسحب طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة
المادة 242
مدونة التجارة
