المادة 243

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجوز اشتراط وفاء الشيك : أولا : إلى شخص مسمى مع النص صراحة على "شرط الأمر" أو بدونه؛ ثانيا : إلى شخص مسمى مع ذكر شرط "ليس لأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى؛ ثالثا : إلى الحامل . الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة "أو لحامله" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ، يعتبر شيكا لحامله . ويجري الحكم نفسه على الشيك الخالي من بيان اسم المستفيد